النص الكامل

مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 نافذ

المادة 14

المادة 14

يقوم رئيس, اللجنة بالعمل على إبلاغ القرار الصادر عن هذه اللجنة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره الى كل من الادارة الضريبية والمعترض. تبلغ الادارة الضريبية بالطرق الإدارية العادية ويبلغ المعترض القرار بالبريد المضمون.

المادة 14 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197308/article/14/