المادة 4
مادة 4: يحدد راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ بمرسوم تعيينه ويستفيد من تعويض الحضور عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم رقم 7238 تاريخ 21/01/2002 نافذ
مادة 4: يحدد راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ بمرسوم تعيينه ويستفيد من تعويض الحضور عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
المادة 4 من مرسوم رقم 7238 تاريخ 21/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197312/article/4/