جميع التشريعات

مرسوم رقم 7238 21/01/2002

تفرغ رئيس مجلس ادارة المستشفى الحكومي

النوع
مرسوم
الرقم
7238
التاريخ
21/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2002, ص. 425-426
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7238 تاريخ 21/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 544 تاريخ

24/07/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات

عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة

العامة)

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة)

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ

29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس

ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى وتحديد

مهام كل منهما وصلاحياته)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الراي رقم 85/2001-2002 تاريخ

03/01/2002)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته

المنعقدة بتاريخ 03/01/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن اقرار تفرغ رئيس مجلس ادارة المستشفى الحكومي.

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر في رئيس مجلس الادارة المتفرغ الشروط الواجب توفرها في كل من رئيس واعضاء مجالس الادارة والمنصوص عليها في المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

المادة 3

مادة 3: يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لأحكام المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

المادة 4

مادة 4: يحدد راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ بمرسوم تعيينه ويستفيد من تعويض الحضور عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 5

مادة 5: تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ احكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 6

مادة 6: لا يحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ المعين مديرا عاما او مديرا للمؤسسة العامة التي يتولى رئاسة مجلس ادارتها ان يجمع في آن معا ما بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ وبين راتب المدير العام او المدير والتعويضات العائدة له في حال وجودها.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة