المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 13074 / 2004 )
يحق للمؤسسات المعفاة عملا بأحكام هذا المرسوم, أن تقدم طلب استرداد كامل الضريبة التي تحملتها هذه المؤسسات على مشترياتها من أجل القيام بنشاطها المعفى من الضريبة وذلك وفقا لأحكام المادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 13074 تاريخ 05/08/2004, المادة 1, 19/08/2004
مادة 1: يلغى نص المادة 6 من المرسوم رقم 7285 تاريخ 25/1/ 2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: "مادة 6: يحق للمؤسسات المعفاة عملا بأحكام هذا المرسوم, أن تقدم طلب استرداد كامل الضريبة التي تحملتها هذه المؤسسات على مشترياتها من أجل القيام بنشاطها المعفى من الضريبة وذلك وفقا لأحكام المادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية."