المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 13074 / 2004 )
يحق للمؤسسات المعفاة عملا بأحكام هذا المرسوم, أن تقدم طلب استرداد كامل الضريبة التي تحملتها هذه المؤسسات على مشترياتها من أجل القيام بنشاطها المعفى من الضريبة وذلك وفقا لأحكام المادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13074 تاريخ 05/08/2004, article 1, 19/08/2004
مادة 1: يلغى نص المادة 6 من المرسوم رقم 7285 تاريخ 25/1/ 2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: "مادة 6: يحق للمؤسسات المعفاة عملا بأحكام هذا المرسوم, أن تقدم طلب استرداد كامل الضريبة التي تحملتها هذه المؤسسات على مشترياتها من أجل القيام بنشاطها المعفى من الضريبة وذلك وفقا لأحكام المادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية."