جميع التشريعات

مرسوم رقم 4022 29/01/1951

تطبيق احكام المرسوم رقم 3515 تاريخ 23-11-1950 على الموظفين الفنيين الثانويين- في مصلحة البلديات والتجميل

النوع
مرسوم
الرقم
4022
التاريخ
29/01/1951
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/1951, ص. 129-130
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4022 تاريخ 29/01/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المرسوم رقم 3515 تاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1950 على الموظفين الفنيين الثانويين في مصلحة البلديات والتجميل بوزارة الداخلية التابعين لملاك الدولة دون تعديل في الرتبة والدرجة التي ينتمون اليها في الملاك السابق وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1950.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني