All legislation

مرسوم Decree No. 4022 29/01/1951

تطبيق احكام المرسوم رقم 3515 تاريخ 23-11-1950 على الموظفين الفنيين الثانويين- في مصلحة البلديات والتجميل

Type
مرسوم · Decree
Number
4022
Date
29/01/1951
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1951, p. 129-130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4022 تاريخ 29/01/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المرسوم رقم 3515 تاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1950 على الموظفين الفنيين الثانويين في مصلحة البلديات والتجميل بوزارة الداخلية التابعين لملاك الدولة دون تعديل في الرتبة والدرجة التي ينتمون اليها في الملاك السابق وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1950.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني