جميع التشريعات

قانون 25/01/1951

تعديل قانون الاوقاف الذرية

النوع
قانون
التاريخ
25/01/1951
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/1951, ص. 125
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 25/01/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اضيفت الفقرة التالية الى المادة 33 من قانون الاوقاف الذرية الصادر بتاريخ 10 اذار سنة 1947: "اذا ادى انتهاء الوقف الى بيع العقارات الموقوفة بالمزاد العلني وتعذر ابلاغ معاملات البيع الى جميع المستحقين لكثرتهم او غيبة بعضهم او جهل مقامه او غير ذلك من الاسباب كان لدائرة الاجراء ان تكتفي بنشر المعاملات في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين وفي محل العقار وعلى باب المحكمة.

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس