المادة 1
مادة وحيدة: اضيفت الفقرة التالية الى المادة 33 من قانون الاوقاف الذرية الصادر بتاريخ 10 اذار سنة 1947: "اذا ادى انتهاء الوقف الى بيع العقارات الموقوفة بالمزاد العلني وتعذر ابلاغ معاملات البيع الى جميع المستحقين لكثرتهم او غيبة بعضهم او جهل مقامه او غير ذلك من الاسباب كان لدائرة الاجراء ان تكتفي بنشر المعاملات في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين وفي محل العقار وعلى باب المحكمة.