النص الكامل

قانون تاريخ 22/01/1951 نافذ

المادة 25

المادة 25

مادة 25: ان الاعضاء المنتهية مدتهم يمكن تجديد انتخابهم مرة واحدة ولا يجوز انتخابهم للمرة الثالثة الا بعد انقضاء سنتين على مدة انتخابهم السابقة. يعين بالقرعة في السنتين الاولى والثانية ثلث الاعضاء الذين تنتهي مدتهم.

المادة 25 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197323/article/25/