المادة 25
مادة 25: ان الاعضاء المنتهية مدتهم يمكن تجديد انتخابهم مرة واحدة ولا يجوز انتخابهم للمرة الثالثة الا بعد انقضاء سنتين على مدة انتخابهم السابقة. يعين بالقرعة في السنتين الاولى والثانية ثلث الاعضاء الذين تنتهي مدتهم.
قانون تاريخ 22/01/1951 In force
مادة 25: ان الاعضاء المنتهية مدتهم يمكن تجديد انتخابهم مرة واحدة ولا يجوز انتخابهم للمرة الثالثة الا بعد انقضاء سنتين على مدة انتخابهم السابقة. يعين بالقرعة في السنتين الاولى والثانية ثلث الاعضاء الذين تنتهي مدتهم.
المادة 25 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197323/article/25/