النص الكامل

قانون تاريخ 22/01/1951 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يشترط في المهندس المتجنس بالجنسية اللبنانية: 1- ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثانية. 2- ان يكون قد اقام في لبنان اقامة فعلية خمس سنوات على الاقل بلا انقطاع بعد تجنسه وقبل طلبه رخصة مزاولة المهنة. ولا يسري هذا الشرط على من كان من اصل لبناني.

المادة 3 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197323/article/3/