المادة 3
مادة 3: يشترط في المهندس المتجنس بالجنسية اللبنانية: 1- ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثانية. 2- ان يكون قد اقام في لبنان اقامة فعلية خمس سنوات على الاقل بلا انقطاع بعد تجنسه وقبل طلبه رخصة مزاولة المهنة. ولا يسري هذا الشرط على من كان من اصل لبناني.