The whole text

قانون تاريخ 22/01/1951 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يشترط في المهندس المتجنس بالجنسية اللبنانية: 1- ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثانية. 2- ان يكون قد اقام في لبنان اقامة فعلية خمس سنوات على الاقل بلا انقطاع بعد تجنسه وقبل طلبه رخصة مزاولة المهنة. ولا يسري هذا الشرط على من كان من اصل لبناني.

المادة 3 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197323/article/3/