المادة 31
مادة 31: يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الفارغة فيه على ثلثي اعضائه ويصار الى انتخابات جديدة في مدة شهرين من انحلال المجلس ويبقى النقيب في مركزه حتى انتهاء مدته.
قانون تاريخ 22/01/1951 نافذ
مادة 31: يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الفارغة فيه على ثلثي اعضائه ويصار الى انتخابات جديدة في مدة شهرين من انحلال المجلس ويبقى النقيب في مركزه حتى انتهاء مدته.
المادة 31 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197323/article/31/