النص الكامل

قانون تاريخ 22/01/1951 نافذ

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يدخل في وظائف مجلس النقابة الامور التالية: 1- وضع نظام النقابة الداخلي وتعديله بموافقة الجمعية العمومية ووزارة الاشغال العامة. 2- تنفيذ مقررات الجمعية العامة 3- ادارة اموال النقابة واستيفاء الرسم السنوي ورسم الدخول المفروضين على المهندسين. 4- الاتصال بالسلطات او بغيرها من الهيئات والاشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة. 5- التوسط لحل المنازعات بين المهندسين او بين المهندسين وزبائنهم. 6- القيام بجميع الاعمال المتعلقة بادارة النقابة غير الداخلة في اختصاص الجمعية العامة.

المادة 32 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197323/article/32/