النص الكامل

قانون تاريخ 22/01/1951 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 ويستعاض عنها بالنص التالي: " يستوفى لمصلحة البلديات رسم قدره اربعة بالمئة (4 %) من اقساط عقود الضمان ما عدا عقود الضمان على الحياة والنقل. وتتولى شركات الضمان استيفاء هذا الرسم من اصحاب العقود وعليها ان تؤديه الى صندوق الخزينة في نهاية كل ستة اشهر.

المادة 3 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197324/article/3/