المادة 3
مادة 3: تلغى المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 ويستعاض عنها بالنص التالي: " يستوفى لمصلحة البلديات رسم قدره اربعة بالمئة (4 %) من اقساط عقود الضمان ما عدا عقود الضمان على الحياة والنقل. وتتولى شركات الضمان استيفاء هذا الرسم من اصحاب العقود وعليها ان تؤديه الى صندوق الخزينة في نهاية كل ستة اشهر.