جميع التشريعات

قانون 24/01/1962

تعديل احكام الاعفاء من غرامة ضعف الضريبة عن الابنية المكتومة

النوع
قانون
التاريخ
24/01/1962
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/1962, ص. 129
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 24/01/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تضاف الى قانون 8 ايار سنة 1961 الفقرة الجديدة التالي نصها:

"تطبق احكام الفقرة السابقة على الابنية والانشاءات التي كانت مكتومة والتي يصرح عنها اصحابها ويدفعون عنها الضرائب والرسوم العقارية والبلدية المستحقة خلال مهلة شهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية".

الذوق في 24 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي