المادة 1
تضاف الى قانون 8 ايار سنة 1961 الفقرة الجديدة التالي نصها:
"تطبق احكام الفقرة السابقة على الابنية والانشاءات التي كانت مكتومة والتي يصرح عنها اصحابها ويدفعون عنها الضرائب والرسوم العقارية والبلدية المستحقة خلال مهلة شهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية".