المادة 1
تحدث مدالية باسم "مدالية الجدارة".
مرسوم رقم 8610 29/01/1962
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959
وبناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي :
تحدث مدالية باسم "مدالية الجدارة".
(عدلت بموجب مرسوم 6655 / 1995 )
تمنح ميدالية الجدارة بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام المختص لعناصر قوى الامن الداخلي الامن العام وامن الدولة وفق الشروط التالية:
أ- اذا اتم العنصر ثماني عشر سنة خدمة فعلية وكانت هذه الخدمة ممتازة.
ب- بعد تنويه من المدير العام المختص تقديرا لعمل باهر قام به العنصر على ان لا تقل خدمته الفعلية عن عشر سنوات.
ج- للعنصر المصاب بعاهة دائمة بسبب الخدمة
(عدلت بموجب مرسوم 6655 / 1995 )
يكون لميدالية الجدارة درجة واحدة وتمنح لمرة واحدة فقط
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4689 تاريخ 09/06/1966, المادة 1, 27/06/1966
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 8610 تاريخ 29/1/1962 وتستبدل بالنص التالي: "يكون لمدالية الجدارة درجة واحدة ولا يمكن منحها اكثر من مرة"
(عدلت بموجب مرسوم 6655 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 10081 / 1962 )
تحدد اوصاف مدالية الجدارة كما يأتي:
آ - تكون من المعدن البرونزي مستديرة وقطر دائرتها 35 ملمترا.
ب - يشتمل وجه المدالية على ارزة تتوسط درعا تبرز من على جوانبه قبضتا سيفين متشابكين ورأسا نصليتهما ويحيط بالدرع غصنا غار يتشابكان من الاسفل وينتهيان من الاعلى عند قبضتي السيفين اللتين تحتضنان كلمة الجدارة.
ج- تشتمل الجهة الخلفية من الميدالية على منظر جبلي تكتب فوقه كلمات "شرف - وطن - لبنان.
د - تكون جميع الرسوم والكتابات نافرة.
هـ- تعلق المدالية بشريطة طولها 55 ملمترا وعرضها 35 ملمترا وذات لونين احمر - وكحلي دركي (Bleu Gendarme) يتجانبان عموديا بعرض واحد ويحيط بهما من كلا الجانبين خط ابيض بعرض اربعة ملمترات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10081 تاريخ 16/07/1962, المادة 1, 25/07/1962
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 8610 تاريخ 29/1/1962, وتستبدل بالنص التالي: تحدد اوصاف مدالية الجدارةكما يأتي: آ - تكون من المعدن البرونزي مستديرة وقطر دائرتها 35 ملمترا. ب - يشتمل وجه المدالية على ارزة تتوسط درعا تبرز من على جوانبه قبضتا سيفين متشابكين ورأسا نصليتهما ويحيط بالدرع غصنا غار يتشابكان من الاسفل وينتهيان من الاعلى عند قبضتي السيفين اللتين تحتضنان كلمة الجدارة". ج - تشتمل لجهة الخلفية من المدالية على منظر جبلي مكتوبة فوقه كلمات شرف - وطن - قوى الامن الداخلي - لبنان". د - تكون جميع الرسوم والكتابات نافرة. هـ- تعلق المدالية بشريطة طولها 55 ملمترا وعرضها 35 ملمترا وذات لونين احمر - وكحلي دركي (Bleu Gendarme) يتجانبان عموديا بعرض واحد ويحيط بهما من كلا الجانبين خط ابيض بعرض اربعة ملمترات .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط