All legislation

مرسوم Decree No. 8610 29/01/1962

احداث مدالية باسم "مدالية الجدارة"

Type
مرسوم · Decree
Number
8610
Date
29/01/1962
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1962, p. 140-141
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6655 تاريخ 18/04/1995 (the text)
مرسوم رقم 4689 تاريخ 09/06/1966 (Art. 3)
مرسوم رقم 10081 تاريخ 16/07/1962 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8610 تاريخ 29/01/1962
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959

وبناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تحدث مدالية باسم "مدالية الجدارة".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 6655 / 1995 )

تمنح ميدالية الجدارة بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام المختص لعناصر قوى الامن الداخلي الامن العام وامن الدولة وفق الشروط التالية:

أ- اذا اتم العنصر ثماني عشر سنة خدمة فعلية وكانت هذه الخدمة ممتازة.

ب- بعد تنويه من المدير العام المختص تقديرا لعمل باهر قام به العنصر على ان لا تقل خدمته الفعلية عن عشر سنوات.

ج- للعنصر المصاب بعاهة دائمة بسبب الخدمة

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 6655 / 1995 )

يكون لميدالية الجدارة درجة واحدة وتمنح لمرة واحدة فقط

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 6655 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 10081 / 1962 )

تحدد اوصاف مدالية الجدارة كما يأتي:

آ - تكون من المعدن البرونزي مستديرة وقطر دائرتها 35 ملمترا.

ب - يشتمل وجه المدالية على ارزة تتوسط درعا تبرز من على جوانبه قبضتا سيفين متشابكين ورأسا نصليتهما ويحيط بالدرع غصنا غار يتشابكان من الاسفل وينتهيان من الاعلى عند قبضتي السيفين اللتين تحتضنان كلمة الجدارة.

ج- تشتمل الجهة الخلفية من الميدالية على منظر جبلي تكتب فوقه كلمات "شرف - وطن - لبنان.

د - تكون جميع الرسوم والكتابات نافرة.

هـ- تعلق المدالية بشريطة طولها 55 ملمترا وعرضها 35 ملمترا وذات لونين احمر - وكحلي دركي (Bleu Gendarme) يتجانبان عموديا بعرض واحد ويحيط بهما من كلا الجانبين خط ابيض بعرض اربعة ملمترات .

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط