جميع التشريعات

قرار رقم 350 16/11/1962

شروط تصدير الحمضيات

النوع
قرار
الرقم
350
التاريخ
16/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/1962, ص. 147
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 350 تاريخ 16/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتصدير الحمضيات في صناديق ذات قياسات مخالفة لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 16597 تاريخ 17 تموز سنة 1957 وذلك ضمن الشروط التالية: 1- ان يقدم المصدر شهادة رسمية تثبت قبول البلد المستورد بالقياسات المذكورة. 2- ان تتوفر في الصناديق جميع مواصفات وشروط التصدير الاخرى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تصديقه.

بيروت في 16/11/1961 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: الفرد كتانه صدق في 16 كانون الثاني سنة 1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف اسكاف