المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير الحمضيات في صناديق ذات قياسات مخالفة لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 16597 تاريخ 17 تموز سنة 1957 وذلك ضمن الشروط التالية: 1- ان يقدم المصدر شهادة رسمية تثبت قبول البلد المستورد بالقياسات المذكورة. 2- ان تتوفر في الصناديق جميع مواصفات وشروط التصدير الاخرى