المادة 18
مادة 18: يحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية عدد الطلاب الممكن قبولهم في الدورة على ان لا يزيد العدد عن خمسين لكل قسم واذا تجاوزت الطلبات هذا العدد فتعطى الافضلية في القسم الاول للمتمرنين ثم لمن فرضت عليهم متابعة الدورة ثم لمن تختارهم المديرية العامة للبريد والبرق على اساس الكفاءة والاقدمية وفي القسم الثاني لحملة الشهادات العلمية وذوي الخدمة الممتازة.