The whole text

مرسوم رقم 8584 تاريخ 24/01/1962 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: يحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية عدد الطلاب الممكن قبولهم في الدورة على ان لا يزيد العدد عن خمسين لكل قسم واذا تجاوزت الطلبات هذا العدد فتعطى الافضلية في القسم الاول للمتمرنين ثم لمن فرضت عليهم متابعة الدورة ثم لمن تختارهم المديرية العامة للبريد والبرق على اساس الكفاءة والاقدمية وفي القسم الثاني لحملة الشهادات العلمية وذوي الخدمة الممتازة.

المادة 18 من مرسوم رقم 8584 تاريخ 24/01/1962 https://lebaneselegislation.com/law/197337/article/18/