جميع التشريعات

قانون رقم 2 18/01/1980

أحكام مؤقتة تتعلق بالمختارين وبالمجالس الاختيارية

النوع
قانون
الرقم
2
التاريخ
18/01/1980
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/1980, ص. 115
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 8 تاريخ 21/05/1983 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 4298 تاريخ 28/08/1981 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 2 تاريخ 18/01/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اذا شغر مركز المختار او كفت يده, للحكومة ان تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, مختارا يقوم باشغال المركز الشاغر وذلك لتاريخ اقصاه 31/12/1981 - تكون الافضلية لزوما في اختيار المختار المعين, لاعضاء المجالس الاختيارية المنتخبين الباقين والمقيمين فعليا في مدينتهم او بلدتهم او قريتهم. - عند عدم توفر الاهلية العقلية ومعرفة الكتابة والقراءة في اعضاء المجلس الاختياري المذكورين يحق للحكومة ان تعين المختار من غير هؤلاء.

المادة 2

مادة 2: يحق للحكومة ان تعين بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء لجانا تقوم باعمال المجالس الاختيارية في الاماكن التي تفقد مجالسها ثلثي اعضائها على الاقل وذلك لتاريخ اقصاه 31/12/1981

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 كانون الثاني سنة 1980 الامضاء الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين