المادة 1
مادة 1: اذا شغر مركز المختار او كفت يده, للحكومة ان تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, مختارا يقوم باشغال المركز الشاغر وذلك لتاريخ اقصاه 31/12/1981 - تكون الافضلية لزوما في اختيار المختار المعين, لاعضاء المجالس الاختيارية المنتخبين الباقين والمقيمين فعليا في مدينتهم او بلدتهم او قريتهم. - عند عدم توفر الاهلية العقلية ومعرفة الكتابة والقراءة في اعضاء المجلس الاختياري المذكورين يحق للحكومة ان تعين المختار من غير هؤلاء.