جميع التشريعات

قانون رقم 1 18/01/1980

التعويض العائلي (في الادارات العامة)

النوع
قانون
الرقم
1
التاريخ
18/01/1980
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/1980, ص. 115
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 1 تاريخ 18/01/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحدد بدل التعويض العائلي الشهري كما يلي:

أ- عن الزوجة /65/ ليرة لبنانية بدلا من /15/ ليرة لبنانية.

ب - عن الاولاد /35/ ليرة بدلا من /15/ ليرة عن كل ولد على ان لا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد /175/ ليرة لبنانية في الشهر.

ج- يشمل التعويض العائلي جميع المتعاقدين في الادارات العامة بدوام كامل والجامعة اللبنانية والمتقاعدين والمتعاملين بدوام كامل مع وزارة الاعلام.

د- للحكومة ان تفتح في الموازنة الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المطلوبة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وان تغطي هذه المبالغ بالطريق نفسها, يلغى كل نص مخالف لهذ القانون.

المادة 2

ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1/1/1980

بعبدا في 18 كانون الثاني سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل