All legislation

قانون Law No. 1 18/01/1980

التعويض العائلي (في الادارات العامة)

Type
قانون · Law
Number
1
Date
18/01/1980
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1980, p. 115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 1 تاريخ 18/01/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدد بدل التعويض العائلي الشهري كما يلي:

أ- عن الزوجة /65/ ليرة لبنانية بدلا من /15/ ليرة لبنانية.

ب - عن الاولاد /35/ ليرة بدلا من /15/ ليرة عن كل ولد على ان لا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد /175/ ليرة لبنانية في الشهر.

ج- يشمل التعويض العائلي جميع المتعاقدين في الادارات العامة بدوام كامل والجامعة اللبنانية والمتقاعدين والمتعاملين بدوام كامل مع وزارة الاعلام.

د- للحكومة ان تفتح في الموازنة الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المطلوبة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وان تغطي هذه المبالغ بالطريق نفسها, يلغى كل نص مخالف لهذ القانون.

المادة 2

ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1/1/1980

بعبدا في 18 كانون الثاني سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل