المادة 1
يحدد بدل التعويض العائلي الشهري كما يلي:
أ- عن الزوجة /65/ ليرة لبنانية بدلا من /15/ ليرة لبنانية.
ب - عن الاولاد /35/ ليرة بدلا من /15/ ليرة عن كل ولد على ان لا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد /175/ ليرة لبنانية في الشهر.
ج- يشمل التعويض العائلي جميع المتعاقدين في الادارات العامة بدوام كامل والجامعة اللبنانية والمتقاعدين والمتعاملين بدوام كامل مع وزارة الاعلام.
د- للحكومة ان تفتح في الموازنة الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المطلوبة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وان تغطي هذه المبالغ بالطريق نفسها, يلغى كل نص مخالف لهذ القانون.