المادة 1
مادة 1: تعطى ثلاث درجات تدرج استثنائية لجميع افراد الهيئة التعليمية والنظار الداخلين في ملاكات المدارس الزراعية الرسمية. يحتفظ المستفيدون من الدرجات الاستثنائية الثلاث بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.
قانون رقم 13 20/12/1984
مادة 1: تعطى ثلاث درجات تدرج استثنائية لجميع افراد الهيئة التعليمية والنظار الداخلين في ملاكات المدارس الزراعية الرسمية. يحتفظ المستفيدون من الدرجات الاستثنائية الثلاث بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: يعطى المتعاقدون للتدريس في المدارس الزراعية الرسمية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, زيادة استثنائية على تعويضاتهم الشهرية توازي قيمة الزيادة الطارئة بموجب احكام المادة الاولى من هذا القانون على رواتب افراد الهيئة التعليمية والنظار في المدارس الزراعية الرسمية الداخلين في الملاك الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب مقدار التعويض الشهري للمتعاقدين.
مادة 3: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
مادة 4: يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/1/1982 فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عادل عسيران