جميع التشريعات

قانون رقم 13 20/12/1984

اعطاء افراد الهيئة التعليمية والنظار في المدارس الزراعية الرسمية الداخلين في ملاك وزارة الزراعة ثلاث درجات تدرج استثنائية واعطاء المتعاقدين زيادة توازي الدرجات الثلاث المذكورة

النوع
قانون
الرقم
13
التاريخ
20/12/1984
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/1985, ص. 67
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 8 تاريخ 02/05/1987 (المادة 19: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 13 تاريخ 20/12/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى ثلاث درجات تدرج استثنائية لجميع افراد الهيئة التعليمية والنظار الداخلين في ملاكات المدارس الزراعية الرسمية. يحتفظ المستفيدون من الدرجات الاستثنائية الثلاث بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: يعطى المتعاقدون للتدريس في المدارس الزراعية الرسمية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, زيادة استثنائية على تعويضاتهم الشهرية توازي قيمة الزيادة الطارئة بموجب احكام المادة الاولى من هذا القانون على رواتب افراد الهيئة التعليمية والنظار في المدارس الزراعية الرسمية الداخلين في الملاك الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب مقدار التعويض الشهري للمتعاقدين.

المادة 3

مادة 3: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/1/1982 فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عادل عسيران