All legislation

قانون Law No. 13 20/12/1984

اعطاء افراد الهيئة التعليمية والنظار في المدارس الزراعية الرسمية الداخلين في ملاك وزارة الزراعة ثلاث درجات تدرج استثنائية واعطاء المتعاقدين زيادة توازي الدرجات الثلاث المذكورة

Type
قانون · Law
Number
13
Date
20/12/1984
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1985, p. 67
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 8 تاريخ 02/05/1987 (Art. 19: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 13 تاريخ 20/12/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى ثلاث درجات تدرج استثنائية لجميع افراد الهيئة التعليمية والنظار الداخلين في ملاكات المدارس الزراعية الرسمية. يحتفظ المستفيدون من الدرجات الاستثنائية الثلاث بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: يعطى المتعاقدون للتدريس في المدارس الزراعية الرسمية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, زيادة استثنائية على تعويضاتهم الشهرية توازي قيمة الزيادة الطارئة بموجب احكام المادة الاولى من هذا القانون على رواتب افراد الهيئة التعليمية والنظار في المدارس الزراعية الرسمية الداخلين في الملاك الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب مقدار التعويض الشهري للمتعاقدين.

المادة 3

مادة 3: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/1/1982 فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عادل عسيران