جميع التشريعات

مرسوم رقم 2234 26/01/1985

متعلق بتعديل المادة الخامسة من المرسوم رقم 4408 تاريخ 12-10-1981 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق بعض احكام القانون رقم 8-81 تاريخ 2-4-1981 (تقسيط ديون التجار المتضررين بسبب الأحداث )

النوع
مرسوم
الرقم
2234
التاريخ
26/01/1985
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/1985, ص. 97
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2234 تاريخ 26/01/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/81 ويستبدل بالنص التالي: "يسلف مصرف لبنان على مجمل السندات الموقعة من مدين واحد مبلغا يوازي على اقصى حد اصل الدين مضافا اليه الفوائد حتى تاريخ صدور قرار اللجنة اما السندات التي تمثل الفوائد المحتسبة من تاريخ صدور قرار اللجنة وصاعدا فيمولها المصرف المعني بالذات ". والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 كانون الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري وزير المالية الامضاء: كميل شمعون