المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/81 ويستبدل بالنص التالي: "يسلف مصرف لبنان على مجمل السندات الموقعة من مدين واحد مبلغا يوازي على اقصى حد اصل الدين مضافا اليه الفوائد حتى تاريخ صدور قرار اللجنة اما السندات التي تمثل الفوائد المحتسبة من تاريخ صدور قرار اللجنة وصاعدا فيمولها المصرف المعني بالذات ". والباقي دون تعديل.