جميع التشريعات

مرسوم رقم 4275 25/10/2000

قبول هبة لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

النوع
مرسوم
الرقم
4275
التاريخ
25/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 50, 02/11/2000, ص. 4391
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4275 تاريخ 25/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادة 52 من قانون المحاسبة

العمومية,

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبديات,

بناء على موافقة مجلس الوزراء

في جلسته المنعقدة بتاريخ

04/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من السفارة الاميركية في لبنان والمكونة من تسعة اجهزة لكشف العملة المزورة Money-Scanner من طراز MS-22S (عدد اربعة) و MS-45O (عدد خمسة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم