المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من السفارة الاميركية في لبنان والمكونة من تسعة اجهزة لكشف العملة المزورة Money-Scanner من طراز MS-22S (عدد اربعة) و MS-45O (عدد خمسة).
مرسوم Decree No. 4275 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المادة 52 من قانون المحاسبة
العمومية,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبديات,
بناء على موافقة مجلس الوزراء
في جلسته المنعقدة بتاريخ
04/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من السفارة الاميركية في لبنان والمكونة من تسعة اجهزة لكشف العملة المزورة Money-Scanner من طراز MS-22S (عدد اربعة) و MS-45O (عدد خمسة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم