جميع التشريعات

مرسوم رقم 4291 25/10/2000

اعفاء هبة مقدمة لصالح جمعية "الهيئة الوطنية للعمل الشعبي- عامل" من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
4291
التاريخ
25/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 50, 02/11/2000, ص. 4439-4440
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4291 تاريخ 25/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 (قانون الجمارك)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 5832 تاريخ

10/10/1994 (منح صفة المنفعة

العامة لجمعية الهيئة الوطنية

للعمل الشعبي "عامل"),

بناء على اقتراح وزيري الشؤون

الاجتماعية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى البالغ 6% من القيمة, الهبة المقدمة من "الشركة الوطنية للمنتجات الطبية المحدودة" في المملكة العربية السعودية, لصالح جمعية "الهيئة الوطنية للعمل الشعبي­ عامل", وهي مواد اسعافات اولية مشحونة من جدة في حاوية رقم GSTU 7867703/40H

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم