ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 5832 تاريخ
10/10/1994 (منح صفة المنفعة
العامة لجمعية الهيئة الوطنية
للعمل الشعبي "عامل"),
بناء على اقتراح وزيري الشؤون
الاجتماعية والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/10/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى البالغ 6% من القيمة, الهبة المقدمة من "الشركة الوطنية للمنتجات الطبية المحدودة" في المملكة العربية السعودية, لصالح جمعية "الهيئة الوطنية للعمل الشعبي عامل", وهي مواد اسعافات اولية مشحونة من جدة في حاوية رقم GSTU 7867703/40H
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم