جميع التشريعات

مرسوم رقم 4292 25/10/2000

اعفاء وحدة معدة لمعالجة الاسنان مقدمة من السفارة الالمانية لصالح جمعية "سان جوزيف" في الدامور من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
4292
التاريخ
25/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 50, 02/11/2000, ص. 4440
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4292 تاريخ 25/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 (قانون الجمارك)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزيري الشؤون

الاجتماعية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, الوحدة المعدة لمعالجة الاسنان المقدمة كمساعدة انسانية من السفارة الالمانية الى جمعية"سان جوزيف" في الدامور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم