المادة 1
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, الوحدة المعدة لمعالجة الاسنان المقدمة كمساعدة انسانية من السفارة الالمانية الى جمعية"سان جوزيف" في الدامور.
مرسوم Decree No. 4292 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزيري الشؤون
الاجتماعية والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, الوحدة المعدة لمعالجة الاسنان المقدمة كمساعدة انسانية من السفارة الالمانية الى جمعية"سان جوزيف" في الدامور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم