ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول
الادارية والمالية في المديرية
العامة للبريد والبرق),
بناء على اقتراح وزير الاتصالات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
06/09/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لقوات الطوارىء الدولية, دون مقابل, بتركيب واستعمال محطتين ارضيتين الاولى في الناقورة ذات هوائي قطره 4,6م تعمل في الحزمة الهرتزية C عبر سائل انتلسات الصنعي المتواجد في الدرجة 332,5 شرق والثانية في مكاتب الامم المتحدة في بئر حسن بيروت ذات هوائي قطره 3,7م تعمل في الحزمه الهرتزية C عبر سائل انتلسات الصنعي المتواجد في الدرجة 332,5 شرق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاتصالات
الامضاء: عصام نعمان
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم