All legislation

مرسوم Decree No. 4236 24/10/2000

الترخيص لقوات الطوارىء الدولية بتركيب واستعمال محطتين ارضيتين تعملان عبر سائل انتلسات الصنعي

Type
مرسوم · Decree
Number
4236
Date
24/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4430-4431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4236 تاريخ 24/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126

تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول

الادارية والمالية في المديرية

العامة للبريد والبرق),

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

06/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لقوات الطوارىء الدولية, دون مقابل, بتركيب واستعمال محطتين ارضيتين الاولى في الناقورة ذات هوائي قطره 4,6م تعمل في الحزمة الهرتزية C عبر سائل انتلسات الصنعي المتواجد في الدرجة 332,5 شرق والثانية في مكاتب الامم المتحدة في بئر حسن­ بيروت ذات هوائي قطره 3,7م تعمل في الحزمه الهرتزية C عبر سائل انتلسات الصنعي المتواجد في الدرجة 332,5 شرق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاتصالات الامضاء: عصام نعمان وزير المالية الامضاء: جورج قرم