المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة الهبة الواردة من دولة الامارات العربية المتحدة عبر جمعية الهلال الاحمر الاماراتية الى بيت الزكاة في طرابلس ولبنان الشمالي, وهي تمور تقدر بـ /300/ طن.
مرسوم رقم 4251 24/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/06/2000
و04/10/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة الهبة الواردة من دولة الامارات العربية المتحدة عبر جمعية الهلال الاحمر الاماراتية الى بيت الزكاة في طرابلس ولبنان الشمالي, وهي تمور تقدر بـ /300/ طن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم