All legislation

مرسوم Decree No. 4251 24/10/2000

اعفاء هبة من التمور مقدمة لصالح بيت الزكاة في طرابلس ولبنان الشمالي من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة

Type
مرسوم · Decree
Number
4251
Date
24/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4251 تاريخ 24/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون

الجمارك) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/06/2000

و04/10/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة الهبة الواردة من دولة الامارات العربية المتحدة عبر جمعية الهلال الاحمر الاماراتية الى بيت الزكاة في طرابلس ولبنان الشمالي, وهي تمور تقدر بـ /300/ طن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم