النص الكامل

مرسوم رقم 4234 تاريخ 24/10/2000 نافذ

المادة 6

المادة 6

بعد صدور قرارات النقل يمنع منعا باتا, وتحت اي تسمية (تسوية اوضاع, تامين عمل, نقل مؤقت...) نقل اي استاذ او معلم او مدرس , وبخاصة خلال العام الدراسي, الا في الحالات الاستثنائية الطارئة وبناء على اقتراح معلل من مدير التعليم المختص بالاستناد الى دراسة ميدانية واضحة من رئيس المنطقة التربوية المختص .

المادة 6 من مرسوم رقم 4234 تاريخ 24/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197405/article/6/