المادة 6
بعد صدور قرارات النقل يمنع منعا باتا, وتحت اي تسمية (تسوية اوضاع, تامين عمل, نقل مؤقت...) نقل اي استاذ او معلم او مدرس , وبخاصة خلال العام الدراسي, الا في الحالات الاستثنائية الطارئة وبناء على اقتراح معلل من مدير التعليم المختص بالاستناد الى دراسة ميدانية واضحة من رئيس المنطقة التربوية المختص .