جميع التشريعات

مرسوم رقم 4255 24/10/2000

اعفاء سبعة عشرة آلية منحاة مشتراة من قبل السيد جبرايل بطرس عازار من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى

النوع
مرسوم
الرقم
4255
التاريخ
24/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 50, 02/11/2000, ص. 4390-4391
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4255 تاريخ 24/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 (قانون الجمارك)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزيري الداخلية

والبلديات والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

10/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية الآليات المنحاة المشتراة من قبل السيد جبرايل بطرس عازار من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وعددها سبع عشرة آلية. وذلك باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم