ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزيري الداخلية
والبلديات والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/05/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية الآليات المنحاة المشتراة من قبل السيد جبرايل بطرس عازار من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وعددها سبع عشرة آلية. وذلك باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ميشال المر
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم