المادة 1
اعفيت من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الاجهزة والمعدات الالكترونية واللوازم التقنية المستوردة من اجل مكننة ادارة الجمارك (نظام نجم).
مرسوم رقم 4253 24/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (نظام الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 307/99-2000 تاريخ
21/09/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
11/10/2000,
يرسم ما يأتي:
اعفيت من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الاجهزة والمعدات الالكترونية واللوازم التقنية المستوردة من اجل مكننة ادارة الجمارك (نظام نجم).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
توقيع
بعبدا في 24 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم