All legislation

مرسوم Decree No. 4253 24/10/2000

اعفاء الاجهزة والمعدات الالكترونية واللوازم التقنية المستوردة لمكننة الجمارك (نظام نجم) من الرسوم الجمركية كافة

Type
مرسوم · Decree
Number
4253
Date
24/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4253 تاريخ 24/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 (نظام الجمارك)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 307/99-2000 تاريخ

21/09/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

11/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعفيت من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الاجهزة والمعدات الالكترونية واللوازم التقنية المستوردة من اجل مكننة ادارة الجمارك (نظام نجم).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

توقيع

بعبدا في 24 تشرين الاول 2000

الامضاء: اميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سليم الحص

وزير المالية

الامضاء: جورج قرم