المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى البالغ 6% من القيمة, الهبة المقدمة من المانيا لصالح جمعية "ارسالية الكرمل الانجيلية" وهي جهازان برايل و 13 ساعة يد (خاصة للمكفوفين) بوليصة الشحن رقم -176 99784786
مرسوم رقم 4290 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزراء الشؤون
الاجتماعية والصحة العامة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى البالغ 6% من القيمة, الهبة المقدمة من المانيا لصالح جمعية "ارسالية الكرمل الانجيلية" وهي جهازان برايل و 13 ساعة يد (خاصة للمكفوفين) بوليصة الشحن رقم -176 99784786
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم